الشهيد الثاني
433
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وغيره ( 1 ) يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها . ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها . فالحاصل : أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ( 2 ) ، ومع الأنثى يدفع الأقل ( 3 ) ، والأخ يدفع الربع ( 4 ) والولد الثمن ( 5 ) كما ذكر . ( فإن أقر ( 6 ) بأخرى وصدقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ) الربع ،